تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٦ - ارتزاق قاضى از بيت المال و حكم آن
كان أو باطلا و إن لم يقصد المبذول له الحكم الّا بالحقّ اذا عرف و لو من القرائن أنّ الباذل قصد الحكم له على كلّ تقدير فيكون الفرق بينها، و بين الرّشوة: أنّ الرّشوة تبذل لأجل الحكم، و الهدية تبذل لا يراث الحبّ المحرّك له على الحكم على وفق مطلبه فالظّاهر حرمتها لأنّها رشوة، أو بحكمها بتنقيح المناط.
و عليه يحمل ما تقدّم من قول أمير المؤمنين عليه السّلام: و إن أخذ « يعنى الوالي» هدية كان غلولا، و ما ورد من أنّ هدايا العمّال غلول، و في آخر سحت.
و عن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرّضا عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير قوله تعالى: أكّالون للسّحت قال: هو الرّجل يقضي لأخيه حاجته، ثمّ يقبل هديته.
و للرّواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التّحريم.
و على بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التّجنّب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة اليه، لئلّا يقع في الرّشوة يوما.
و هل تحرم الرّشوة في غير الحكم؟ بناء على صدقها كما يظهر ممّا تقدّم عن المصباح و النّهاية كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير، فان كان أمره منحصرا في المحرّم، أو مشتركا بينه و بين المحلّل لكن بذل على اصلاحه حراما، أو حلالا فالظّاهر حرمته لا لأجل الرّشوة، لعدم الدّليل عليها، عدا بعض الإطلاقات المنصرف الى الرّشى في الحكم، بل لأنّه أكل للمال بالباطل فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد فلا يحرم القبض في نفسه، انّما يحرم التّصرّف لأنّه باق على ملك الغير.
نعم، يمكن ان يستدلّ على حرمته بفحوى اطلاق، تقدّم فى هدية الولاة و العمّال.
ترجمه:
ارتزاق قاضى از بيت المال و حكم آن
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
امّا ارتزاق قاضى از بيت المال بدون اشكال بوده و در صورتيكه وى نيازمند و فقير باشد اجمالا جايز است بلكه مىتوان گفت مطلقا اين امر جايز است چه وى نيازمند